الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
تسجيل الرهونات
المادة 13-
1- يقتضي على الجمعية ان ترقم عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ، بارقام متسلسة وان ترسل هذا العقد الى المتصرف او من
يمثله الذي يدون في الحال التفاصيل الخاصة في سجل رهونات جمعيات التعاون بالكيفية المبينه في الذيل الثاني لهذا الفصل.
2- يقتضي على المتصرف او من يمثله ان يحفظ اضبارات خاصة للمستندات التالية وان يرقم هذه المستندات بارقام متسلسة
أ- نسخ الرهونات.
ب- الاسعارات التي يتلقاها بتحويل الرهونات.
ج- الاشعارات التي يتلقاها بوفاء الرهونات.
3- يستوفي رسم قدره خمسون فلساً عن تسجيل عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ويشترط في ذلك ان
يستوفي رسم واحد خمسون فلساً فقط اذا جرى تنظيم وتسجيل عقد الرهن وعقد تحويل الرهن في صك واحد ولا يستوفى اي رسم عن
تسجيل وفاء الرهن.
4- يقتضي على المتصرف او من يمثله ان يصدر اشعاراً بتسجيل عقد الرهن او عقد تحويل الرهن وان يدون التفاصيل التالية
في الوصل الذي يصدره اشعارا بقبضة الرسم وفاء الرسم تسجيل عقد الرهن و / او عقد تحويل الرهن رقم ( رقم الجمعيات
المتسلسل) ------------------ (ورقم التسجيل) .
5- يستوفي رسم قدره خمسون فلساً مقابل الاطلاع على سجل رهونات جمعيات التعاون والاضبارات المشار اليها في الفقرة (2)
من هذه المادة.