التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

تسجيل الرهونات المادة 13- 1- يقتضي على الجمعية ان ترقم عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ، بارقام متسلسة وان ترسل هذا العقد الى المتصرف او من يمثله الذي يدون في الحال التفاصيل الخاصة في سجل رهونات جمعيات التعاون بالكيفية المبينه في الذيل الثاني لهذا الفصل. 2- يقتضي على المتصرف او من يمثله ان يحفظ اضبارات خاصة للمستندات التالية وان يرقم هذه المستندات بارقام متسلسة أ- نسخ الرهونات. ب- الاسعارات التي يتلقاها بتحويل الرهونات. ج- الاشعارات التي يتلقاها بوفاء الرهونات. 3- يستوفي رسم قدره خمسون فلساً عن تسجيل عقد الرهن او عقد تحويل الرهن ويشترط في ذلك ان يستوفي رسم واحد خمسون فلساً فقط اذا جرى تنظيم وتسجيل عقد الرهن وعقد تحويل الرهن في صك واحد ولا يستوفى اي رسم عن تسجيل وفاء الرهن. 4- يقتضي على المتصرف او من يمثله ان يصدر اشعاراً بتسجيل عقد الرهن او عقد تحويل الرهن وان يدون التفاصيل التالية في الوصل الذي يصدره اشعارا بقبضة الرسم وفاء الرسم تسجيل عقد الرهن و / او عقد تحويل الرهن رقم ( رقم الجمعيات المتسلسل) ------------------ (ورقم التسجيل) . 5- يستوفي رسم قدره خمسون فلساً مقابل الاطلاع على سجل رهونات جمعيات التعاون والاضبارات المشار اليها في الفقرة (2) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 13 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية