الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
لتحكيم الخلافات
المادة 12-
1- اذا احيل أي خلاف الى المسجل بمقتضى الفقرة (1) من المادة 53 من القانون فيجوز ان يحال الخلاف للتحكيم:
أ- بقرار من الهيئة العمومية اذا كانت الجمعية المسجلة فريقاً في الخلاف.
ب- من قبل أي فريق في الخلاف ويشترط في ذلك انه اذا كان الخلاف يتعلق بمبلغ من المال يستحق للجمعية المسجلة على احد
اعضاء لجنة ادارتها فعندئذ يجوز احالة الخلاف للتحكيم من قبل أحد اعضاء تلك الجمعية.
3- اذا لم يفصل المسجل في الخلافات بنفسه او لم يحله الى محكم منفرد وجب عليه ان يحيله الى محكمين ومميز يعين كل
فريق احد هذين المحكمين ويعين المسجل المميز.
3- اذا احيل أي خلاف الى المسجل للتحكيم:-
أ- وامتنع المحكمان المعينان او احدهما عن القيام بالتحكيم او اذا لم يستطيع القيام بذلك او اذا توفي فيجوز للفريق
الذي عينه محكما اّخر بدلاً عنه.
ب- وتخلف احد الفريقين في اي وقت من الأوقات عن تعيين محكم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اشعاره بذلك من قبل المسجل
فيجوز للمسجل ان يعين ذلك المحكم كي يقوم بالتحكيم بالاشتراك مع المحكم الذي تم تعيينه.
4- يتمتع المحكم او المحكمون بسلطة:-
أ- تحليف اليمين او اخذ تأكيد من الفريقين او الشهود الذين يحضرون أمامهم.
ب- تصحيح اي خطأ كتابي او غلطة كتابية في قرار التحكيم بسبب سهو او أغفال.
5- يجوز لأي فريق في التحكيم او لأي محكم ان يطلب من محكمة الصلح ذات الاختصاص بان تصدر ورقة حضور الى اي شاهد تكلفة
بالحضور او بابراز اية مستندات او وئائق يحتاج اليها في اجراءات التحكيم غير انه لا يجبر احد بامر من هذه المحكمة
على ابراز أي مستند اذا كان لا يجبر على ابرازة في المحكمة في أية دعوى.
6- اذا كان من راي المسجل ان احد المحكمين او المميز قد اساء التصرف فيجوز له أن يقبله ومن ثم يجوز تعيين محكم او
مميز اخر بدلا عنه وفقا لهذه المادة.
7- يجوز استجواب الفريقين اللذين يجري التحكيم في الخلاف الواقع بينهما وجميع اللذين ينوبون عنهما فيما يتعلق بالمسائل
المختلف عليها بعد اداء اليمين او التأكد على ان تراعى في ذلك اية اعتراضات قانونية ويقتضى عليهم مع مراعاة ما تقدم
ان يبرزا للمحكمين جميع الدفاتر والعقود والاوراق والحسابات والمحررات والوثائق التي في حوزتهم او عهدتهم التي قد
يحتاج اليها المحكمون او يبطلونها وان يقوموا بجميع ما يكلفهم به المحكمون اثناء اجراءات التحكيم.
8- تسمع شهادات الفريقين والشهود في جميع اجراءات التحكيم التي تتخذ بمقتضى المادة 53 من القانون وينظر بعين الاعتبار
الى البينات التحريرة التي تبرز ويعطى قرار المحكمين موقعا عليه الى الفريقين الذي صدر لصالحة.
ويشترط في ذلك انه اذا كان الخلاف قد أحيل من قبل المسجل الى محكم او محكمين فعندئذ يرسل القرار الى المسجل اولاً
كيما يوافق عليه.
9- لدى عدم حضور اي فريق في الخلاف يجوز للمحكم ان يفصل في الخلاف بحضور فريق واحد
10 - يجوز ان يتضمن حكم او قرار المحكمين الصادر بمقتضى هذه المادة اشارة الى المصاريف وخلافها على الوجة الذي يستصوبه
واضع الحكم او القرار.