التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

انتهاء مدة العضوية المادة 21- تبطل عضوية العضو في الجمعية المسجلة اذا:- أ- انسحب من الجمعية بعد تبليغه الاشعار والقيام بالشروط المنصوص عليها في نظام الجمعية. ب- فقد مؤهلات العضوية بمقتضى نظام الجمعية. ج- اقيل او طرد من الجمعية لاي سبب من الاسباب المعينة في نظام الجمعية. 2- يحق للعضو عندما تبطل عضويته في الجمعية المسجلة ان يسترد خلال المدة المعينه في نظام الجمعية المبلغ الذي دفعه هو او سلفه في سبيل شراء الاسهم وان يسترد الدفعات التي يجيز نظام الجمعية استردادها. ويشترط في ذلك ان لا يجوز دفع فائدة على هذه المبالغ في اي حال من الأحوال. 3- يجوز للجمعية المسجلة ان تخصم من اي مبلغ مستحق للعضو بمقتضى أحكام الفقرة السالفة أ- اي دين مستحق عليه للجمعية. ب- ما يصيبه من صافي الخسائر التي تكبدتها الجمعية من اموالها في تاريخ انفصاله عنها على اساس نسبة حصته في اموال الجمعية بالنسبة الى حصص جميع الاعضاء الأخرين في اموال الجمعية بذلك التاريخ.

الإحالة

المادة 21 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية