الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
الميزانية وفحص الحسابات
المادة 23-
1- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات وفاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ان يزود الجمعية المسجلة بنسخة من الميزانية
وحساب الارباح والخسائر التي جرى فحصها حسب النموذج المثبتة صيغته في الذيل الاول لهذا الفصل وعلى الجمعية ان ترسل
نسخة الى المسجل خلال اربعه عشر يوماً من تاريخ استلامها اياها.
2- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات او فاحص الحسابات ، حسب مقتضى الحال ، ان يرسل الى السجل حال فراغه من فحص الحسابات
تقريراً بحسابات الجمعية حسب النموذج المثبته صيغته في الذيل الثاني لهذا الفصل وان يرسل في الوقت ذاته ذلك التقرير
الى الجمعية المسجلة.
3- يقتضي على لجنة ادارة الجمعية المسجلة او المفوض او المفوضين المعينين فيها ان يرسلوا الى المسجل نسخة من وقائع
اجتماع الهيئة العمومية السنوي خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ عقد الاجتماع.
4- يقتضي على كل جمعية مسجلة ان تشعر المسجل بأي تغير تجرية في سنتها المالية في ظرف شهر واحد من حين اتخاذ القرار
الذي يقضي باجراء ذلك التغير.