الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
تعديل النظام
المادة 4-
1- لايجوز اجراء اي تعديل في نظام الجمعية المسجلة ولا حذف ايه مادة منه او اضافة ايه مادة اليه الا بقرار متخذ من
اكثرية الاعضاء الحاضرين في اجتماع تعقده الهيئة العمومية ويحضرة ما لا يقل عن ثلثي الاعضاء او اية نسبة اكبر وفقاً
لما هو مشروط في النظام سواء بأنفسهم او بواسطة وكلاء عنهم بمقتضى المادة (16) من القانون. ويشترط في ذلك أنه اذا
لم يحضر الاجتماع ثلثي الاعضاء سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء عنهم فيجوز اتخاذ القرار بأكثرية الحاضرين في اجتماع
تال تدعى اليه الهيئة العمومية للنظر في التعديل المقترح بعد مرور عشرة ايام على الاقل او 30 يوماً على الاكثر من
التاريخ المعين لعقد اجتماعها الأول.
2- رغماً عما جاء في الفقرة السابقة ، يجوز اجراء التعديلات المقترحة في النظام والمقترنه بموافقة المسجل اذا اجازتها
اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الحاضرين في اجتماع الهيئة العمومية سواء بانفسهم او بواسطة وكلاء عنهم. ويشترط في ذلك
ان يعطى الاعضاء اشعاراً بانه سيبحث في الاجتماع في تلك التعديلات قبل اليوم المعين لعقد الاجتماع بخمسة عشر يوماً
على الأقل
3- يقدم طلب تسجيل التعديلات التي ادخلت على النظام في اجتماع الهيئة العمومية الى المسجل ويرفق الطلب ببيان يشعر
بان احكام الفقرة (1)او (2) من هذه المادة حسبما يقتضي الحال قد عمل بها ويبين فيه بشكل جدول المادة الاصلية والتعديل
الذي ادخل عليها ويوقع الطلب والبيان من قبل مفوضين اثنين من مفوضي الجمعية المسجلة.