التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

فحص الحسابات المادة 5- أ- يقتضي اتمام فحص الحسابات حسبما جاء في المادة (20) من القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنة الجمعية المالية الا اذا كان المسجل قد مدد هذا الأجل بأمر عام او خاص اصدره بقضي على فاحص الحسابات اما:- أ- ان يصدق على الميزانية ، او. ب- ان يظهرها بملاحظات يبين فيها:- 1- التفاصيل المغلوطة الواردة فيها. 2- التفاصيل التي لا يستطيع ان يجزم بصحتها او بعدم صحتها ويقضي عليه ان يذكر ايضا فيما اذا كان قد راعى احكام الفقرة "2" المادة 20 من القانون بالتمام. 2- تعرض لجنة الادارة الميزانية المصدقة بمقتضى الفقرة السابقة على الهيئة العمومية خلال شهر واحد من تاريخ اتمام فحص الحسابات.

الإحالة

المادة 5 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية