التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

الاشخاص المسمون المادة 8- يجوز لاي عضو من اعضاء الجمعية المسجلة ان يسمي شخصاً او اشخاصاً تنتقل اليه او اليهم اسمه او حصته في الجمعية بعد وفاته ويجوز له من حين الى اّخر ان يلغي او يغير التسمية غير انه لايجوز لاي عضو في جمعية مسجلة لها راسمال اسمي ان يسمي اكثر من شخص واحد الا اذا كان يحمل اكثر من سهم واحد وتسجل التسمية في سجل الاعضاء ويبصم العضو ببصمتة او يمهرها بتوقيعة.

الإحالة

المادة 8 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية