التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1140، ص 664
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953

اتحاد مراقبة الحسابات المادة 7- أ- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ان يقوم بفحص حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينه في هذا النظام مرة واحدة في السنة على الاقل ، ويعتبر الاتحاد مسؤولاً عن قيام فاحص الحسابات بتقديم النسخ والتقارير التي يطلبها المسجل. 2- يقتضي على الجمعية المسجلة ان تشعر المسجل بانتمائها الى اتحاد مراقبة الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتمائها اليه وان تبلغه انسحابها من ذلك الاتحاد بنفس الطريقة. 3- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ان يبلغ المسجل أي تغيير يقع في اعضائه خلال ثلاثين يوماً من وقوعه 4- لا يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات ان يتعاطى أية اعمال تجارية او مالية عدا عن تزويد الجمعيات بالسجلات ودفاتر الحسابات والنماذج ونشر المؤلفات المتعلقة بالتعاون.

الإحالة

المادة 7 من نظام جمعيات التعاون رقم 1 لسنه 1953 رقم 808 لسنة 1953 (الجريدة الرسمية، العدد 1140، ص 664)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية