الجريدة الرسميةالعدد 1140ص 66416 نيسان 1953
اتحاد مراقبة الحسابات
المادة 7-
أ- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات المسجل ان يقوم بفحص حسابات كل جمعية تنتمي اليه خلال المدة المعينه في هذا النظام
مرة واحدة في السنة على الاقل ، ويعتبر الاتحاد مسؤولاً عن قيام فاحص الحسابات بتقديم النسخ والتقارير التي يطلبها
المسجل.
2- يقتضي على الجمعية المسجلة ان تشعر المسجل بانتمائها الى اتحاد مراقبة الحسابات خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتمائها
اليه وان تبلغه انسحابها من ذلك الاتحاد بنفس الطريقة.
3- يقتضي على اتحاد مراقبة الحسابات ان يبلغ المسجل أي تغيير يقع في اعضائه خلال ثلاثين يوماً من وقوعه
4- لا يجوز لاتحاد مراقبة الحسابات ان يتعاطى أية اعمال تجارية او مالية عدا عن تزويد الجمعيات بالسجلات ودفاتر الحسابات
والنماذج ونشر المؤلفات المتعلقة بالتعاون.