التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1918، ص 1836
نُشر
1 أيار 1966
المواد
12
آخر تعديل
1973
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط رقم 35 لسنة 1966 رقم 63 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1836)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط غير ساري

رقم 63 لسنة 1972 · 12 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1918، ص 1836، نُشر في 1 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
2
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1973
1973بعد سنة واحدة من صدوره

تعديلان

  • نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 18 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
  • نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 36 لسنة 1973 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 2

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1973 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 18 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1973 نظام معدل لنظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية رقم 36 لسنة 1973لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 12

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية لسنة 1972) ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية القائد العام: القائد العام للقوات المسلحة الاردنية او من …

المادة 3

المادة 3- تصرف العلاوات المقررة بالملحقين (أوب) المرفقين الى ذوي المهن حسب المعدلات الواردة بالملحقين المذكورين.

المادة 4

المادة 4- يتم تخصيص العلاوات الواردة في المادة (3) اعلاه على ضوء توفر الشواغر بموازنة الوحدات.

المادة 5

المادة 5- أ- لا يجوز الجمع بين علاوتي مهنة وفي حالة وجود مثل هذه الحالة تصرف للضابط العلاوة الاكثر. ب- يجوز الجمع بين علاوة المهنة الواردة في هذا النظام وبين علاوة خريجي كلية الاركان الاردنية او الاجنبية ، كما يجوز الجمع بين علاوة المهنة …

المادة 6

المادة 6- الضباط الذين يتقاضون علاوات مهنية لم ينص عليها هذا النظام يستمر بصرفها اليهم.

المادة 7

المادة 7- توقف علاوة المهنة في حالة النقل من وحدة الى اخرى اذا ترتب على النقل التحويل من صنف الى آخر ، وفي هذه الحالة تصرف علاوة مهنة جديدة للضابط المنقول، اذا اشغل وظيفة ونص النظام على وجود علاوة لها.

المادة 8

المادة 8- الوكلاء المصنفون بالمهن الواردة بهذا النظام يستمر بصرف علاواتهم اليهم في حالة ترفيعهم الى رتبة ملازم على ان تزاد العلاوة ديناراً واحداً لكل رتبة حتى ترفيعهم الى رتبة رائد وبذلك تصل العلاوة الى حدها الاعلى ، الا اذا ورد عكس ذلك في …

المادة 9

المادة 9- للقائد العام او من ينيبه صلاحية ايقاف العلاوة المقررة او تخفيضها لمدة لا تزيد عن ستة اشهر ، اذا كانت هنالك مخالفة فنية ارتكبها الضابط واقرتها لجنة مختصة بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضها القانون.

المادة 10

المادة 10- لقادة الفرق والاسلحة والخدمات ايقاف او تخفيض العلاوة كعقوبة في حال ارتكاب الضابط لمخالفة فنية تتعلق بوظيفته لمدة لا تزيد عن ثلاثة اشهر بالاضافة الى اية عقوبة اخرى يفرضها القانون.

المادة 11

المادة 11- أ- في حالة وجود خلاف في تطبيق احكام هذا النظام يشكل فرع السكرتير العسكري في القوات المسلحة لجنة تضم كلا من: 1- السكرتير العسكري او من ينيبه. 2- المستشار الحقوقي او من ينيبه. 3- مندوب من الوحدة المتأثر احد ضباطها بالخلاف. ب- يعرض …

المادة 12

المادة 12- للقائد العام اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الضباط في القوات المسلحة الاردنية / صادر بمقتضى المادتين 17و 134 من قانون خدمة الضباط.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية