نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966 رقم 146 لسنة 1966
- الجريدة الرسمية
- العدد 1920، ص 2592
- نُشر
- 16 أيار 1966
- المواد
- 14
- آخر تعديل
- 1967
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966 رقم 146 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2592)
حياة القانون
نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت غير ساري
رقم 146 لسنة 1966 · 14 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2592، نُشر في 16 أيار 1966
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 75 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1967 نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 75 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 14
المادة 1
المادة 2
المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمةالوزارة: وزارة الصحة تعني كلمة الوزير: وزير الصحة تعني كلمة المشتركين: الوزراء وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون …
المادة 3
المادة 4
المادة 4- 1- يكون الاشتراك الزاميا: أ- للموظفين المستخدمين في دوائر الدولة ممن يزيد دخلهم من رواتبهم على ماية دينار في السنة. ب- للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام ممن يزيد دخلهم من رواتبهم التقاعدية على ماية دينار في السنة. 2- طوعيا :- أ- …
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 7- تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:- أ- بدلات الاشتراك الشهري. ب- اجور المعالجة والاقامة، وبدل الاعاشة في المستشفى. ج- فوائد وارباح استثمار الاموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي. د- الهبات والتبرعات والاعانات.
المادة 8
المادة 9
تعرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء ولا يجوز في اي حال ان يتم هذا الصرف على المعالجات التي تقدم للمشتركين والمنتفعين والفقراء خارج المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.
المادة 10
المادة 11
المادة 12
المادة 12- تعتبر الاجور المستوفاة من المنتفعين بموجب الجدولين رقم (أ) الملحقين بنظامي التأمين الصحي رقم (104 و126) لسنة 1965 والتعليمات الصادر بمقتضى المادة التاسعة من كل منهما كأنها استوفيت بمقتضى احكام هذا النظام ولا يجوز استردادها.
المادة 13
المادة 14
اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.