التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966 رقم 146 لسنة 1966

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 1920، ص 2592
نُشر
16 أيار 1966
المواد
14
آخر تعديل
1967
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت رقم (43) لسنة 1966 رقم 146 لسنة 1966 (الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2592)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت غير ساري

رقم 146 لسنة 1966 · 14 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1920، ص 2592، نُشر في 16 أيار 1966

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1966 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
196619701975198019851990199520002005201020152020اليوم
1967
1967بعد سنة واحدة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 75 لسنة 1967 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1967 نظام معدل لنظام التأمين الصحي رقم 75 لسنة 1967لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

حلّ محلّهنظام التأمين الصحي رقم 28 لسنة 1973 · صادر بمقتضى المادة (80)غير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

ا التأمين الصحي رقم (140) و
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 14

المادة 1

المادة 1- يسمى هذا النظام (نظام التأمين الصحي لسنة 1966) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.

المادة 2

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- تعني كلمةالوزارة: وزارة الصحة تعني كلمة الوزير: وزير الصحة تعني كلمة المشتركين: الوزراء وجميع الموظفين المدنيين والمستخدمين ممن يتقاضون …

المادة 3

المادة 3- بدل الاشتراك (500) خمسماية فلس شهريا يقتطع من الراتب او يدفع شهريا.

المادة 4

المادة 4- 1- يكون الاشتراك الزاميا: أ- للموظفين المستخدمين في دوائر الدولة ممن يزيد دخلهم من رواتبهم على ماية دينار في السنة. ب- للمتقاعدين بعد نفاذ هذا النظام ممن يزيد دخلهم من رواتبهم التقاعدية على ماية دينار في السنة. 2- طوعيا :- أ- …

المادة 5

المادة 5- تدفع تكاليف المعالجة حسب الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام.

المادة 6

المادة 6- تزود الوزارة كل مشترك ومنتفع ببطاقة خاصة تثبت فيها البيانات الكافية للتعريف بحاملها لغايات هذا النظام.

المادة 7

المادة 7- تتألف موازنة التأمين الصحي من الموارد التالية:- أ- بدلات الاشتراك الشهري. ب- اجور المعالجة والاقامة، وبدل الاعاشة في المستشفى. ج- فوائد وارباح استثمار الاموال المودعة في المصارف لحساب التأمين الصحي. د- الهبات والتبرعات والاعانات.

المادة 8

المادة 8- تحصل جميع الاموال المستحقة لحساب التأمين الصحي باسم الوزارة بموجب قانون تحصيل الاموال الاميرية.

المادة 9

تعرف اموال التأمين الصحي بقرار من الوزير او من ينيبه خطيا وفق موازنة خاصة يعدها الوزير ويقرها مجلس الوزراء ولا يجوز في اي حال ان يتم هذا الصرف على المعالجات التي تقدم للمشتركين والمنتفعين والفقراء خارج المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية.

المادة 10

المادة 10- تقوم الوزارة بمعالجة المواطنين من غير المشتركين والمنتفعين مقابل الاجور حسب الجدول رقم (أ) الملحق بهذا النظام مضافا اليها (30%).

المادة 11

المادة 11- على الوزارة معالجة المواطنين الفقراء مجانا وفق تعليمات تصدر بمقتضى احكام هذا النظام.

المادة 12

المادة 12- تعتبر الاجور المستوفاة من المنتفعين بموجب الجدولين رقم (أ) الملحقين بنظامي التأمين الصحي رقم (104 و126) لسنة 1965 والتعليمات الصادر بمقتضى المادة التاسعة من كل منهما كأنها استوفيت بمقتضى احكام هذا النظام ولا يجوز استردادها.

المادة 13

المادة 13- للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام.

المادة 14

المادة 14- يلغى نظاما التأمين الصحي رقم (140) ورقم (126) لسنة 1965.

اسأل مساعدك عن نظام التأمين الصحي / صادر بمقتضى المادة (80) مخن قانون الصحة العامة المؤقت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية