التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2359، ص 975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2359ص 97516 أيار 1972

المادة 2- لغايات هذا النظام تنصرف عبارة ( منطقة مشروع الري ) الى منطقة مشروع ري وادي الظليل كما هي مبينة حدودها على المخطط مقياس 1/1000 المنظم من سلطة المصادر الطبيعية لهذه الغاية والمحفوظ نسخة منه لدى مجلس الوزراء او اية منطقة تضاف اليها بقرار من مجلس السلطة: وتشمل عبارة ( مرافق مشروع الري ) ما يلي:- أ- الابنية والخزانات والمنشآت الاخرى ب- الطرق والاقنية والمهارب وخطوط الكهرباء ج- الآبار الارتوازية وتعني كلمة ( المتصرف ) الشخص المسجل باسمه الارض قبل تاريخ 1971/8/29

الإحالة

المادة 2 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2359، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية