التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2359، ص 975
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2359ص 97516 أيار 1972

المادة 3- تحدد السلطة الوحدات الزراعية في منطقة مشروع الري على الوجه التالي:- أ- يكون الحد الادنى لمساحة الوحدة الزراعية المروية 25 دونما تقريبا ولا يجوز تجزئة اية وحدة او افرازها الى قطع تقل مساحة اي منها عن الحد الادنى المذكور. ب- تنظيم الوحدة الزراعية بحيث تتلائم مع الشبكة الجانبية وشبكة التوزيع واذا لا تعذر ذلك فنيا يحق لنائب الرئيس بموافقة المجلس ان لا يتقيد بالحد الادنى المقرر بالفقرة السابقة. جـ- اذا كان للمتصرف اراضي في الاجزاء المروية من منطقة مشروع الري ومساحتها 25 دونما او اكثر فعلى السلطة ان تخصص له وحدات زراعية بحسب النسب التالية مع اعتبار ان المتصرف احق من غيره بالوحدة التي يقع فيها 20% من مساحة ارضه عدد الدونمات الجاري التصرف عدد الوحدات الواجب بها قبل التخصيص تخصيصها للمتصرف 1- 25 الى 150 وحدتان 2- 151 الى 400 اربع وحدات 3- 401 الى 700 ست وحدات 4- 701 فما فوق ثماني وحدات د- اذا كان المتصرف يتصرف باقل من 25 دونما في الاجزاء المروية من منطقة مشروع الري فللسلطة ان تخصص او تؤجر للمتصرف ارضا بحيث لا تقل مساحتها عن الحد الادنى.

الإحالة

المادة 3 من نظام توزيع الوحدات الزراعية بمنطقة مشروع ري وادي الظليل /صادر بموجب المادة (68) من قانون تنظيم شؤون المصادر الطبيعية رقم (12) لسنة 1968 رقم 866 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2359، ص 975)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية