التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 10من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

أ- تصرف (علاوة تنقل) شهرية للعاملين في الجامعة على الشكل التالي على أن لا تصرف هذه العلاوة لأي منهم خصصت له سيارة من قبل الجامعة أو تم تأمين تنقله من قبلها بصورة دائمة - رئيس مجلس الأمناء 70 دينارا -عضو مجلس الأمناء 60 دينارا -نائب الرئيس والعميد 50 دينارا -نائب العميد ، ومدير المستشفى ، ومدير الوحدة الإدارية 45 دينارا -عضو هيئة التدريس 40 دينارا -الموظف من الدرجة الاولى او الثانية 35 دينارا -الموظف من الدرجة الثالثة أو الرابعة 30 دينارا -الموظف من الدرجة الخامسة أو السادسة 20 دينارا -الموظف من الدرجة السابعة 12 دينارا. ب-يصرف للمحاضرين المتفرغين والمعيدين والموظفين برواتب مقطوعة أو بعقود علاوة تنقل مساوية لعلاوة من هم في سويتهم من حيث المرتب من أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين. ج- لا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

الإحالة

المادة 10 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية