التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · العلاوات

المادة 9من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

الفصل الثاني العلاوات المادة 9- أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي: -رئيس الجامعة 300 دينار شهريا -نائب الرئيس 175 دينار شهريا -العميد 125 دينارا -مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا شهريا -مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة الإدارية ، مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا شهريا -مساعد مدير الدائرة الإدارية ، رئيس الشعبة 20 دينار -رئيس الفرع الإداري 10 دينار ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.

الإحالة

المادة 9 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية