الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
الفصل الثاني
العلاوات
المادة 9-
أ- تصرف للقائمين بمسؤوليات إدارية علاوة بدل تمثيل وضيافة على النحو التالي:
-رئيس الجامعة 300 دينار شهريا
-نائب الرئيس 175 دينار شهريا
-العميد 125 دينارا
-مدير المستشفى ، مدير الوحدة ، نائب العميد ، رئيس القسم الأكاديمي 75 دينارا شهريا
-مساعد العميد ، مساعد مدير الوحدة الإدارية ، مدير الدائرة الإدارية 45 دينارا شهريا
-مساعد مدير الدائرة الإدارية ، رئيس الشعبة 20 دينار
-رئيس الفرع الإداري 10 دينار
ب- ولا يجوز جمع أكثر من علاوة في هذه المادة لشخص واحد.