التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الرواتب

المادة 8من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

المادة 8: تصرف للمحاضر غير المتفرغ عن كل ساعة تدريسية فعلية المبالغ المحددة فيما يلي: دينار أ- المحاضر الحاصل على رتبة أستاذ أو من مستواها. 18 دينار المحاضرا لحاصل على رتبة استاذ مشارك أو من مستواها. 15دينار المحاضر الحاصل على رتبة استاذ مساعد أو من مستواها. 12 دينار المحاضر الحاصل على درجة الدكتوراة. 12 دينار المحاضر الحاصل على درجة الماجستير. 9 المحاضر الحاصل على درجة البكالوريوس. 8 ب- تحسب الساعات العملية في المختبر على اساس اعتبار كل ساعة مختبر بنصف ساعة تدريس ج- لرئيس الجامعة بناء على تنسيب العميد المختص أن يمنح لبعض المحاضرين من أصحاب التخصصات الفنية أو المهنية النادرة علاوة لا تزيد على (50%) من العلاوات المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 8 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية