الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس أو الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقا للأسس التالية:-
أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقا (لنظام الهيئة التدريسية) المعمول به.
ب- يجوز أن تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بسنة كحد أعلى ، وعن
السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز، في حالات استثنائية تعتمد
على الخبرة المتخصصة النادرة، أن تزيد سنوات الخدمة المحتسبة عن خمس سنوات.
ج- يجوز أن تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة.
د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة أو على الرتبة التدريسية التي تم التعيين
على أساسها.