التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الأول · الرواتب

المادة 4من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2496، ص 1345
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974

المادة 4- يجري احتساب الخبرة السابقة لعضو هيئة التدريس أو الموظف ، عند تعيينه في الجامعة وفقا للأسس التالية:- أ- تحتسب الخبرة لأعضاء هيئة التدريس وفقا (لنظام الهيئة التدريسية) المعمول به. ب- يجوز أن تحتسب للموظف خبرته السابقة كزيادات سنوية في الراتب عن ثلاث سنوات على أساس كل سنة بسنة كحد أعلى ، وعن السنوات الأربع التي تلي السنوات الثلاث الأولى على أساس كل سنتين بسنة كحد أعلى. كما يجوز، في حالات استثنائية تعتمد على الخبرة المتخصصة النادرة، أن تزيد سنوات الخدمة المحتسبة عن خمس سنوات. ج- يجوز أن تحتسب مدة الخبرة التي تزيد على ستة أشهر سنة كاملة. د- لا تحتسب الخبرة التي سبقت الحصول على المؤهل العلمي الأدنى المطلوب للوظيفة أو على الرتبة التدريسية التي تم التعيين على أساسها.

الإحالة

المادة 4 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية