الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
المادة 5- يمكن الاستعاضة في الوظائف الفنية -في حالات استثنائية يقدرها رئيس الجامعة- عن شرط المؤهل العلمي بمؤهل
فني أو بخبرة وكفاءة في مجال الاختصاص يجري تقديرها وفقا لتعليمات خاصة يصدرها رئيس الجامعة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
الإحالة
المادة 5 من نظام داخلي خاص / صادر عن مجلس امناء الجامعه الاردنية رقم 52 لسنة 1974 (الجريدة الرسمية، العدد 2496، ص 1345)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.