الجريدة الرسميةالعدد 2496ص 134516 حزيران 1974
المادة 7-أ- يجري (النقل من فئة إلى فئة أعلى) ، ضمن الرتبة الواحدة أوا لدرجة الواحدة بقرار من مجلس العمداء بناء
على اقتراح من العميد أو مدير الوحدة الإدارية وتوصية من (لجنة التعيين والترقية) بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس ، (ولجنة
تنسيب التعيين) بالنسبة للموظفين.
ب-تجري (الترقية من رتبة إلى رتبة أعلى أو من درجة إلى درجة أعلى) وفقا للإجراءات التالية:
1- يرقى عضو هيئة التدريس من (رتبة إلى رتبة أعلى) وفقا للإجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليها في نظام الهيئة
التدريسية.
2- يرقى الموظف من (درجة الى درجة اعلى) وفقا للاجراءات المتبعة في التعيين المنصوص عليها في نظام الموظفين.