التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2369، ص 1391
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2369ص 139116 تموز 1972

رسوم التسجيل المادة 3 تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة (N.R.T ) على النحو التالي: 500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن 250 فلس عن كل طن يزيد على ال500 طن الاولى شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير يستوفى دينار مقابل كل نسخة اضافية لسند التسجيل

الإحالة

المادة 3 من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية