نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972
- الجريدة الرسمية
- العدد 2369، ص 1391
- نُشر
- 16 تموز 1972
- المواد
- 8
- آخر تعديل
- 1978
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391)
حياة القانون
نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 ساري
رقم 39 لسنة 1972 · 8 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391، نُشر في 16 تموز 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم 47 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1978 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم 47 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (2)
المواد 8
المادة 1
المادة 2
المادة 3
رسوم التسجيل المادة 3 تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة (N.R.T ) على النحو التالي: 500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن 250 فلس عن كل طن يزيد على ال500 طن الاولى شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير يستوفى دينار مقابل كل …
المادة 4
رسوم اجازة الملاحة السنوية المادة 4 أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل ( 50) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة المسجلة( N.R.T ) شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن دينار اردني ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف …
المادة 5
المادة 6
رسوم الرهن البحري المادة 6 تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي: ا- 1% من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته. ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير اسمي الراهن او المرتهن. ج- …
المادة 7
رسوم متفرقة المادة 7 يستوفى : ا- 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة ) ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة ) ج- رسم شطب بنسبة( 10%) من رسم التسجيل. د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.
المادة 8
اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.