التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972

ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 2369، ص 1391
نُشر
16 تموز 1972
المواد
8
آخر تعديل
1978
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 ساري

رقم 39 لسنة 1972 · 8 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391، نُشر في 16 تموز 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1972 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19721975198019851990199520002005201020152020اليوم
1978
1978بعد 6 سنوات من صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم 47 لسنة 1978 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1978 نظام معدل لنظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة رقم 47 لسنة 1978لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (2)

حلّ محلّهنظام الرسوم والعوائد والاجور للسلطة البحرية الاردنية رقم 167 لسنة 2003 · صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (20)ساري
قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 8

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة لسنة 1972) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

انواع الرسوم المادة 2 الرسوم التي تستوفى عن السفن هي: رسوم تسجيل رسوم اجاز الملاحة السنوية رسوم نقل الملكية رسوم الرهن البحري رسوم الشطب

المادة 3

رسوم التسجيل المادة 3 تستوفى رسوم التسجيل بالنسبة للحمولة الصافية المسجلة (N.R.T ) على النحو التالي: 500 فلس عن كل طن لغاية 500 طن 250 فلس عن كل طن يزيد على ال500 طن الاولى شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم 5 دنانير يستوفى دينار مقابل كل …

المادة 4

رسوم اجازة الملاحة السنوية المادة 4 أ- تستوفى رسوم اجازة الملاحة السنوية بمعدل ( 50) فلساً عن كل طن صافي من الحمولة المسجلة( N.R.T ) شريطة ان لا يقل الحد الادنى للرسم عن دينار اردني ب- تستحق رسوم اجازة الملاحة في مطلع السنة المالية ويضاعف …

المادة 5

رسوم نقل الملكية المادة 5 تستوفى رسوم نقل الملكية- من المالك الجديد- بمعدل 25 % من رسوم التسجيل.

المادة 6

رسوم الرهن البحري المادة 6 تستوفى رسوم الرهن البحري على النحو التالي: ا- 1% من مبلغ الدين عند تسجيل عقد الرهن او حوالته. ب- دينار اردني عند تسجيل اي تغيير او تعديل في شروط عقد الرهن شريطة ان لا يتناول التغيير اسمي الراهن او المرتهن. ج- …

المادة 7

رسوم متفرقة المادة 7 يستوفى : ا- 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة ) ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة ) ج- رسم شطب بنسبة( 10%) من رسم التسجيل. د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.

المادة 8

المادة 8 - تعفى من الرسوم المفروضة بمقتضى احكام هذا النظام: ا- السفن المملوكة للعائلة المالكة. ب- السفن المملوكة للدوائر الحكومية. ج- الحسكات الرياضية.

اسأل مساعدك عن نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية