الجريدة الرسميةالعدد 2369ص 139116 تموز 1972
رسوم متفرقة
المادة 7
يستوفى :
ا- 2 دينار اردني رسم اصدار( دفتر حركة السفينة )
ب- دينار اردني رسم اصدار( دفتر بحارة )
ج- رسم شطب بنسبة( 10%) من رسم التسجيل.
د- ديناران اردنيان رسم اصدار رخصة قيادة قارب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 2369ص 139116 تموز 1972
الإحالة
المادة 7 من نظام رسوم تسجيل السفن في ميناء العقبة صادر بالاستناد للمادة (384) من قانون التجارة البحرية رقم( 12) لسنة 1972 رقم 39 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2369، ص 1391)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.