التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987

المادة 12- تتكون الموارد المالية للاتحاد من المصادر التالية: - ا- رسم انتساب الاندية للاتحاد ورسوم الاشتراك فيه. ب- رسوم اعتماد الحكام وانتساب الفرق الرياضية للاتحاد ورسوم تسجيل اللاعبين فيه حسب لوائحه الداخلية. ج- الغرامات المالية التي يفرضها المجلس على النوادي. د- النسبة التي يقترحها الاتحاد من الدخل الصافي للمباريات ويوافق عليها الوزير. هـ- الدعم المالي الذي تقدمه الوزارة. و- التبرعات والهبات وأية واردات أخرى ويوافق عليها الوزير. ز- ريع امواله المنقولة وغير المنقولة.

الإحالة

المادة 12 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية