الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987
المادة 11- للوزير بناء على تنسيب لجنة تحقيق يؤلفها برئاسةالأمين العام حل مجلس أدارة أي اتحاد وتشكيل مجلس ادارة
مؤقت يمارس صلاحيات المجلس للمدة التي يقررها الوزير على ان لا تزيد على سنة واحدة وذلك في أي من الحالات التالية:
أ- فقدان النصاب القانوني لاجتماعات المجلس لمدة شهر واحد.
ب- حدوث خلافات بين اعضاء المجلس ادت الى تعطيل اجتماعاته ونشاطاته.
ج- مخالفة المجلس لاحكام قانون رعاية الشباب والانظمة الصادرة بمقتضاه والتعليمات الخاصة بالاتحاد ولم يعمل على تصويب
المخالفة خلال المدة التي يحددها الوزير.