التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3459، ص 2016
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987

المادة 9- أ- يفقد العضو عضويته في المجلس بناء على تنسيب من المجلس وقرار من الوزير في أي من الحالات التالية: - 1- اذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية او ست جلسات متفرقة خلال سنة دون عذر مقبول. 2- اذا أقام خارج المملكة مدة تزيد عن ستة اشهر متواصلة. 3- اذا أرتكب اي عمل يمس كرامة الاتحاد اوأدى الى تعطيل نشاطاته ، ويكون قرار الوزير في هذه الحالة بناء على تنسيب اللجنة يشكلها برئاسة الأمين العام. ب- تملأ العضوية االشاغرة في المجلس بقرار من الوزير حسب أحكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام الاتحادات الرياضية صادر بمقتضى المادة 5 من قانون رعاية الشباب رقم 8 لسنة 1987 رقم 39 لسنة 1987 (الجريدة الرسمية، العدد 3459، ص 2016)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية