الجريدة الرسميةالعدد 3459ص 201616 شباط 1987
يتولى المجلس الاختصاصات والمهام والمسؤوليات التالية: -
أ- ادارة الاتحاد والاشراف عليه والعمل من خلاله على نشر اللعبة بين جميع فئات المجتمع.
ب- تشكيل المنتخبات الوطنية للعبته وفقا لفئة اعمار اللاعبين في كل منها والاشراف على اعدادها وتنظيم اللقاءات الدولية
الخاصة بها والتنسيب للوزير بتعيين المدربين لها.
ج- التنسيب للوزير بشأن مشاركة المنتخبات الوطنية في البطولات غير الاولمبية.
د- الانتساب للاتحادات الرياضية العربية والاسيوية والدولية.
هـ- تنظيم الدورات والمؤتمرات والبطولات الرياضية العربية والاسيوية والدولية بعد أخذ موافقة الوزير.
و- بث روح الالفة والتعاون بين الاندية المنتسبة للاتحاد وتنظيم المسابقات والبطولات الخاصة بها والسماح لها بأجراء
اللقاءات الرياضية مع الفرق الاردنية وغير الاردنية داخل المملكة وخارجها ، ووضع الاجراءات والشروط الخاصة بذلك
ز- التنسيب للوزير للموافقة على ارسال الوفود باسم الاتحاد الى خارج المملكة لاية غاية من الغايات المتعلقة بالاتحاد
ح- تصنيف فرق الاندية المنتسبة للاتحاد في الدرجة التي يستحقها كل منها حسب الاسس التي يعتمدها المجلس وتعديل ذلك
التصنيف كما اقتضت تلك الاسس ذلك.
ط- تسوية الخلافات التي تنشأ بين الاندية المنتسبة للاتحاد.
ي- تطبيق لائحة العقوبات التي يعدها الاتحاد ويعتمدها الوزير حول المخالفات التي ترتكبها الاندية واللاعبين والحكام
والاداريين والمدربين.
ك- وضع اللائحة الداخلية لتنظيم مأمور الاتحادات الادارية والفنية والمالية لاعتمادها من الوزير.
ل- الموافقة سنويا على كشوف اللاعبين في الاندية المنتسبة للاتحاد وذلك وفقا للاسس المعتمدة منه.
م- تشكيل اللجان الفرعية المساعدة في الاتحاد بما في ذلك اللجان الخاصة بالمنتخبات والمسابقات والحكام والمدربين والامور
الفنية ولجان المشتريات واللوازم.
ن- ادارة شؤون الحكام والمدربين وتنظيمها وفق اللائحة المقررة من الوزير.
س- وضع خطة الاتحاد ومشروع موازنته السنوية ورفعها الى الوزير لاعتمادها.
ع- مناقشة التقرير السنوي للاتحاد وحساباته الختامية و رفعهما للوزير لاقرارهما.
ف- اعتماد البنك الذي تودع فيه اموال الاتحاد.
ص- ابرام العقود التي يكون الاتحاد طرفا فيها بما في ذلك عقود الصلح وتمثيله امام القضاء والوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة وسائر الجهات العامة والخاصة.