التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1441
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14411 تشرين الأول 1985

تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادراية الى المحافظات التالية: 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2- محافظة القدس ومركزها مدينة القدس 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس 5- محافظة الخليل ومركزها مدينة الخليل 6- محافظة البلقاء ومركزها مدينة السلط 7- محافظة الكرك ومركزها مدينة الكرك 8- محافظة معان ومركزها مدينة معان 9- محافظة الزرقاء ومركزها مدينة الزرقاء 10- محافظة المفرق ومركزها مدينة المفرق 11-محافظة الطفيلة ومركزها مدينة الطفيلة

الإحالة

المادة 2 من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية