نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985
- الجريدة الرسمية
- العدد 3343، ص 1441
- نُشر
- 1 تشرين الأول 1985
- المواد
- 5
- آخر تعديل
- 1985
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1441)
حياة القانون
نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري
رقم 35 لسنة 1985 · 5 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1441، نُشر في 1 تشرين الأول 1985
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 51 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1985 نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 51 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 2
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 5
المادة 1
المادة 2
تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادراية الى المحافظات التالية: 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2- محافظة القدس ومركزها مدينة القدس 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس 5- محافظة الخليل ومركزها …
المادة 3
المادة 4
يعين لكل من المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى: حاكم المحافظة محافظا حاكم اللواء متصرفا حاكم القضاء مدير قضاء حاكم الناحية مدير ناحية ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفقا للقوانين والانظمة المرعية …
المادة 5
اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.