التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1441
نُشر
1 تشرين الأول 1985
المواد
5
آخر تعديل
1985
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1441)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور غير ساري

رقم 35 لسنة 1985 · 5 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1441، نُشر في 1 تشرين الأول 1985

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1985 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
19851990199520002005201020152020اليوم
1985
1985سنة صدوره

تعديل واحد

  • نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 51 لسنة 1985 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1985 نظام معدل لنظام التقسيمات الادارية رقم 51 لسنة 1985لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

تشريعات ذات صلة 2

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

حلّ محلّهنظام التقسيمات الادارية ال رقم 31 لسنة 1995 · صادر بمقتضى المادة (120) من الدستورساري

غير سارية (1)

يحلّ محلّنظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 · صادر بمقتضى المادة 120 من الدستورغير ساري

لم يُجمع بعد 1

وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.

مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.

مراجع أخرى (1)

قضـى نظـام التقسـيمات الادارية رقم 35 لسنة 1985 بتقسيم محافظة العاصمة الى الوية واقضية ونواح وقرى وعشـائر كما قسـم نظام امانة عمان الكبرى عمان الى عشرين منطقة ومن ثم فلا يمكن باي حال اعتبـار عمـان وسـط البلـد وتـلاع العلي منطقة واحدة , وعليه فاذا1985
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 5

المادة 1

يسمى هذا النظام (نظام التقسيمات الادارية لسنة 1985) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تقسم المملكة الاردنية الهاشمية للمقاصد الادراية الى المحافظات التالية: 1- محافظة العاصمة ومركزها مدينة عمان 2- محافظة القدس ومركزها مدينة القدس 3- محافظة اربد ومركزها مدينة اربد 4- محافظة نابلس ومركزها مدينة نابلس 5- محافظة الخليل ومركزها …

المادة 3

تتألف المحافظات من الوية واقضية ، ونواح ، وقرى ، وعشائر كما هو مبين في الجداول الملحقة بهذا النظام.

المادة 4

يعين لكل من المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى: حاكم المحافظة محافظا حاكم اللواء متصرفا حاكم القضاء مدير قضاء حاكم الناحية مدير ناحية ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفقا للقوانين والانظمة المرعية …

المادة 5

يلغى نظام التقسيمات الادارية رقم 78 لسنة 1972 وما طرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية