التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3343، ص 1441
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3343ص 14411 تشرين الأول 1985

يعين لكل من المحافظات والالوية والاقضية والنواحي حاكم لادارة شؤونها الادارية ويسمى: حاكم المحافظة محافظا حاكم اللواء متصرفا حاكم القضاء مدير قضاء حاكم الناحية مدير ناحية ويعملون جميعا تحت اشراف وزير الداخلية وفقا للقوانين والانظمة المرعية وما يصدر اليهم من التعليمات.

الإحالة

المادة 4 من نظام التقسيمات الادارية صادر بمقتضى المادة 120 من الدستور رقم 35 لسنة 1985 (الجريدة الرسمية، العدد 3343، ص 1441)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية