التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2406
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976

المادة 10 - اذا وجهت دعوة رسمية الى الشخص من قبل الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات للسفر خارج المملكة فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس لتلبية الدعوة وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:- ا- صرف ثمن تذكرة سفر سياحية للشخص ان لم تصرف له تذكرة من الجهة الداعية. ب- صرف جزء من العلاوة المقررة في المادة (7) من هذا النظام على ان لا يتجاوز 50 % من تلك العلاوة، وفي حالة الضيافة يصرف للشخص جزء من تلك العلاوة لا يزيد على 25 %.

الإحالة

المادة 10 من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية