نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2603، ص 2406
- نُشر
- 1 شباط 1976
- المواد
- 18
- آخر تعديل
- 1980
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)
حياة القانون
نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك غير ساري
رقم 89 لسنة 1976 · 18 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406، نُشر في 1 شباط 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1980 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 3
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1980 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 86 لسنة 1980لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليروموك رقم 38 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
1979 نظام معدل لنظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك رقم 73 لسنة 1979لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 18
المادة 1
المادة 2
المادة 2 - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- الجامعة: جامعة اليرموك الرئيس: رئيس جامعة اليرموك الوفد: الهيئة التي يشكلها المرجح المختص في الجامعة من اكثر من شخص …
المادة 3
المادة 3 - أ- يصنف المشمولون باحكام هذا النظام كمايلي:- 1- الفئة الخاصة: رئيس واعضاء مجلس الامناء ورئيس الجامعة. 2-الفئة الاولى: نائب الرئيس والعمداء. 3-الفئة الثانية: الاساتذة ومديرو الدوائر الاكاديمية والادارية. 4-الفئة الثالثة: الاساتذه …
المادة 4
المادة 4 - اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي خارج المملكة او داخلها فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقا للترتيب التالي: الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة والاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى الثالثة …
المادة 5
أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كلف أي شخص او انتدب للقيام بعمل غير مركزه الرئيسي داخل المملكة فتدفع له العلاوات السفرية التالية عن كل ليله يقضيها خارج ذلك المركز على لا تزيد المدة التي يستحقها عنها العلاوات على ثلاثة …
المادة 6
المادة 6 - اذا كلف اي شخص القيام بمهمة مؤقته ليوم واحد لا تستدعي المبينة خارج مركز عمله الرئيسي فتصرف له العلاوات التالية مقابل ما يتكبده من نفقات في هذ المهمة اذا لم تنته اثناء الدوام الرسمي. الفئة فلس دينار الخاصة 000 5 الاولى …
المادة 7
أ- اذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها المكلف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: الفئة دينار الخاصة 70 الاولى …
المادة 8
المادة 9
أ- اذا اوفد اي شخص في مهمة رسمية وكان في ضيافة كاملة على حساب الجهة الموفد اليها فانه يستحق علاوة سفر بمعدل (50 %) من العلاوة المقررة بمقتضى المادة (7) من هذا النظام. ب- واذا كانت الضيافة قائمة على ان تدفع الجهة المضيفة مبلغا محددا للشخص …
المادة 10
المادة 10 - اذا وجهت دعوة رسمية الى الشخص من قبل الحكومات او المؤسسات او الهيئات الاجنبية او المؤتمرات للسفر خارج المملكة فعليه ان يحصل على موافقة الرئيس لتلبية الدعوة وللرئيس في هذه الحالة ان يقرر ما يلي:- ا- صرف ثمن تذكرة سفر سياحية …
المادة 11
المادة 11 - أ- اذا اوفد اي شخص في دورة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له مخصصات من الجهة التي اوفد اليها فتدفع له اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب واثمان الكتب وعلاوة تعادل (40%) من علاوات السفر …
المادة 12
المادة 13
المادة 14
المادة 14 - للرئيس او من ينيبة ان يوافق على صرف سلفة للمكلف او الموفد بمهمة رسمية داخل المملكة او خارجها بما لا يتجاوز علاوات سفره خلال المدة المقررة لهذه الغاية على ان تسدد هذه السلفة بعد انتهاء تلك المهمة وفقا للاجراءات المالية المقررة.
المادة 15
المادة 16
تدفع الجامعة اجور سفر عضو هيئة التدريس الاردني وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة من مكان اقامته حين التعاقد معه الى المملكة واجور النقل الجوي للكتب والامتعة العائده له ولافراد عائلته بمعدل عشرة كيلوغرامات للفرد الواحد كحد اعلى على ان لا …
المادة 17
أ- تدفع اجور السفر الفعلية ذهابا وايابا مرة واحدة كل سنة لعضو هيئة التدريس المعار للجامعة ولزوجته واولادة دون سن الثامنة عشرة في حالة حضورهم للاقامة معه في المملكة. ب- تدفع لعضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعقد خاص اجور سفره وزوجته …
المادة 18
اسأل مساعدك عن نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.