الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976
المادة 11 -
أ- اذا اوفد اي شخص في دورة دراسية او تدريبية خارج المملكة لمدة تقل عن اربعة اشهر ولم تصرف له مخصصات من الجهة التي
اوفد اليها فتدفع له اجور السفر ورسوم الدراسة او التدريب واثمان الكتب وعلاوة تعادل (40%) من علاوات السفر المقررة
في المادة (7) من هذا النظام.
ب- واذا كانت اية مخصصات تدفعها الجهة التي اوفد اليها الشخص تقل عن العلاوة النسبية المنصوص عليها في الفقرة (أ)
من هذه المادة فيدفع له الفرق بين تلك العلاوة والمخصصات التي تقدمها تلك الجهة، بالاضافة الى اجور السفر ورسوم الدراسة
والتدريب واثمان الكتب.
ج- اذا زادت مدة الدورة الدراسية او التدريبية على اربعة اشهر فتطبق عليها احكام نظام البعثات العلمية في الجامعة.