التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 17من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2406
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976

أ- تدفع اجور السفر الفعلية ذهابا وايابا مرة واحدة كل سنة لعضو هيئة التدريس المعار للجامعة ولزوجته واولادة دون سن الثامنة عشرة في حالة حضورهم للاقامة معه في المملكة. ب- تدفع لعضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعقد خاص اجور سفره وزوجته واولادة دون سن الثامنة عشرة عند حضورهم الى المملكة في بداية العمل وعند سفرهم منها لانتهاء المدة المحددة في العقد. ج- تدفع لعضو هيئة التدريس المنتدب للجامعة الذي لا يتقاضى رواتب منها اجور سفره وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة مرة عند حضوره لمباشرة العمل واخرى عند انتهاء انتدابه.

الإحالة

المادة 17 من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية