الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976
أ- تدفع اجور السفر الفعلية ذهابا وايابا مرة واحدة كل سنة لعضو هيئة التدريس المعار للجامعة ولزوجته واولادة دون
سن الثامنة عشرة في حالة حضورهم للاقامة معه في المملكة.
ب- تدفع لعضو هيئة التدريس المعين في الجامعة بعقد خاص اجور سفره وزوجته واولادة دون سن الثامنة عشرة عند حضورهم الى
المملكة في بداية العمل وعند سفرهم منها لانتهاء المدة المحددة في العقد.
ج- تدفع لعضو هيئة التدريس المنتدب للجامعة الذي لا يتقاضى رواتب منها اجور سفره وزوجته واولاده دون سن الثامنة عشرة
مرة عند حضوره لمباشرة العمل واخرى عند انتهاء انتدابه.