التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2406
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976

المادة 4 - اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي خارج المملكة او داخلها فيسمح له باستعمال وسائل النقل وفقا للترتيب التالي: الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة الخاصة والاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى الثالثة كاملة ثانية ثانية سياحية الرابعة والخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية السادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس: 1- الموافقة على تغيير وسيلة النقل المبينة في تلك الفقرة على ان تدفع لشخص قيمة البدل المقرر بعد تنزيل الخصم الذي يمنح للجامعة. 2- التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك. ج- يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع اعضائه في آن واحد.

الإحالة

المادة 4 من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية