الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976
المادة 4 -
اذا كلف اي شخص او انتدب للقيام بعمل في غير مركزه الرئيسي خارج المملكة او داخلها فيسمح له باستعمال وسائل النقل
وفقا للترتيب التالي:
الفئة بسيارة ركوب بالقطار بالباخرة بالطائرة
الخاصة والاولى والثانية كاملة اولى اولى اولى
الثالثة كاملة ثانية ثانية سياحية
الرابعة والخامسة مقعد ثانية ثانية سياحية
السادسة مقعد ثالثة ثالثة سياحية
ب- بالرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس:
1- الموافقة على تغيير وسيلة النقل المبينة في تلك الفقرة على ان تدفع لشخص قيمة البدل المقرر بعد تنزيل الخصم الذي
يمنح للجامعة.
2- التصريح باستعمال سيارة كاملة في الحالات غير المسموح بها عندما تقتضي طبيعة السفر ذلك.
ج- يعامل اعضاء الوفد معاملة رئيسه من حيث حق استعمالهم نفس درجة وسيلة النقل المخصصة لرئيس الوفد اذا سافر جميع اعضائه
في آن واحد.