الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976
أ- اذا اوفد اي شخص في مهمة رسمية وكان في ضيافة كاملة على حساب الجهة الموفد اليها فانه يستحق علاوة سفر بمعدل (50
%) من العلاوة المقررة بمقتضى المادة (7) من هذا النظام.
ب- واذا كانت الضيافة قائمة على ان تدفع الجهة المضيفة مبلغا محددا للشخص يقل عن العلاوة التي يستحقها بمقتضى احكام
المادة (7) من هذا النظام، فيدفع له الفرق بين تلك العلاوة والمبلغ الذي تدفعه الجهة المضيفة.
ج- واذا اشتملت الضيافة على دفع تكاليف اقامة الشخص وعلى مبلغ نقدي يقل عما هو مقرر في الفقرة (أ) من هذه المادة فيدفع
له الفرق بين ماقبضه فعلا وما يستحقه بموجب تلك الفقرة.