الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976
المادة 2 -
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
الجامعة: جامعة اليرموك
الرئيس: رئيس جامعة اليرموك
الوفد: الهيئة التي يشكلها المرجح المختص في الجامعة من اكثر من شخص واحد للقيام بمهمة رسمية خارج المملكة
الشخص: الموظف المشمول باحدى الفئات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا النظام او اي شخص آخر من خارج الجامعة يكلف
بمهمة رسمية من قبل المرجع المختص فيها.
الليلة: الفترة الزمنية التي تقع مابين الساعة السادسة مساءا والساعة السادسة صباحا من كل يوم والتي يقضيهاالموفد
في المبيت خارج مركز عمله الرسمي.