التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2603، ص 2406
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2603ص 24061 شباط 1976

أ- اذا كلف أي شخص بمهمة رسمية خارج المملكة فتدفع له علاوات السفر التالية عن كل ليلة يقضيها في الخارج لغايات تلك المهمة وتشمل تلك العلاوات جميع النفقات التي يتكبدها المكلف بما في ذلك اجور النقل الداخلي: الفئة دينار الخاصة 70 الاولى 60 الثانية 50 الثالثة 40 الرابعة 30 الخامسة 20 السادسة 20 ب- بالاضافة للعلاوة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تدفع لرئيس الوفد المسمى من الفئتين الخاصة والاولى علاوة اضافية تعادل (50 %) من تلك العلاوة.

الإحالة

المادة 7 من نظام الانتقال والسفر لجامعة اليرموك صادر بمقتضى المادة (46) من قانون جامعة اليرموك رقم (9) لسنة 1976 رقم 89 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2603، ص 2406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية