الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
المادة 15- اسس الرسوب والتقصير
أ- اذا قصر الطالب في موضوع ما فعليه ان يعيد الامتحان في الموضوع الذي قصر فيه مرة ثانية في نهاية العام الدراسي
وفي غضون فترة لا تتجاوز الشهرين بعد انتهاء العام الدراسي وفق برنامج خاص تعده ادارة المركز لهذه الغاية.
ب- لا يسمح للطالب المقصر باعادة الامتحان في الموضوع الذي قصر فيه اكثر من مرة واحدة يعتبر بعدها راسباً.
جـ- اذا بلغ تقصير الطالب في نهاية الفصل الاول نصف المواد المقررة فيه فيفصل من المركز.
د- يتاح للطالب المقصر في المعدل العام فرصة رفع معدله العام وذلك باعادة تقديم الامتحان في موضوع واحد او اثنين في
نهاية العام الدراسي وفي غضون فترة لا تتجاوز الشهرين بعد انتهاء العام الدراسي وفق برنامج خاص تعده ادارة المركز
لهذه الغاية علىان يترك للطالب حرية اختيار مواضيع رفع المعدل.
هـ- لا تتاح فرصة رفع المعدل للطالب المقصر في المعدل العام اكثر من مرة واحدة يعتبر بعدها راسبا.
و- 1- لا تسجل للطالب الناجح في امتحان الاعادة لموضوع ما علامة اكثر من الحد الادنى لتقدير مقبول ويستثنى من ذلك
علامات رفع المعدل العام التي تسجل للطالب كما حصل عليها.
2- تتم عطية تسجيل علامة امتحان الاعادة بشطب العلامة المقصرة ووضع العلامةالتي حصل عليها الطالب في امتحان الاعادة
فوق او تحت العلامةالسابقة مع مراعاة ما ورد بالبند (1) السابق ويوقع على الشطب من قبل المدير او مساعده.
3- لا تتأثر درجة الطالب بالعلامات التي يحصل عليها في امتحان الاعادة سواء اكان الامتحان لتقصير في موضوع او مواضيع
او لرفع في المعدل العام.