الجريدة الرسميةالعدد 1948ص 182715 أيلول 1966
الفصل الثالث
شروط قبول الطلاب
المادة 6-
للوزير ان يقبل بقرار منه بناء على تنسيب من المدير طلاباً من الموظفين والمستخدمين في الوزارات والدوائر والمؤسسات
العامة والخاصة ممن يرغبون في الدراسة في المركز ضمن الشروط التالية:
أ- ان يكون الطالب حائزا على شهادةالدراسة الثانوية العامة او ما يعادلها كحد أدنى للقبول في السنة الدراسية الاولى/
على انه لا يجوز له الالتحاق بالسنة الدراسية الثانية في المركز الا اذا انهى السنة الاولى او ما يعادلها بالمعدل
الذي يقرره الوزير بتعليمات يصدرها بناء على تنسيب اللجنة، وتقرر اللجنة في بداية كل عام دراسي الاسس والشروط الاخرى
التي يتم بموجبها قبول الطلبة في السنة الثانية.
ب- ان يرشحه وزيره او مدير دائرته بكتاب رسمي ترسل نسخاً منه الى كل من رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس ديوان الموظفين
ورئيس ديوان الحاسبة.
ج- ان يقدم الطالب تعهداً بالعمل لمدة سنتين في الوزارة او الدائرة التي رشحته للدراسة او العمل في احد المكاتب الاحصائية
في الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة وبالراتب الذي تراه مناسباً ضمن الانظمة المرعية بعد نيله شهادة المركز على
ان يكفله كفيل مليء بمبلغ لا يقل عن خمساية دينار على ان تصدق هذه الكفالة من الغرفة التجارية ومن الكاتب العدل.