التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام علاوات الميدان رقم 1 لسنة 1938

غير ساريمعدل
الجريدة الرسمية
العدد 603، ص 346
نُشر
16 تموز 1938
المواد
9
آخر تعديل
1951
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام علاوات الميدان رقم 1 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 603، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام علاوات الميدان غير ساري

رقم 1 لسنة 1938 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 603، ص 346، نُشر في 16 تموز 1938

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.

تعديل لم يذكر LOB موادّه
193819501960197019801990200020102020اليوم
1951
1951بعد 13 سنة من صدوره

تعديل واحد

  • نظام رقم (1) لسنة 1951 معدل لنظام اجور البريد رقم 900 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها

التعديلات 1

من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.

نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.

1951 نظام رقم (1) لسنة 1951 معدل لنظام اجور البريد رقم 900 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

1- يسمى هذا النظام (نظام علاوات الميدان لسنة 1938) ويعمل به من 1 اغسطس 1938.

المادة 2

2- تمنح علاوات ميدان للموظفين الذين ليس لهم مركز عمل ثابت وساعات عملهم الرسمي تتوقف على ما يقتضيه عملهم في الميدان.

المادة 3

3- تؤدى علاوات الميدان عن ايام العمل في الميدان بما في ذلك يوم العطلة الاسبوعي. كذلك تؤدى هذه العلاوات عن مدة لا تتجاوز يومين من ايام العطلة الرسمية والاجازة او التغيب بسبب مرض.

المادة 4

4- تمنح علاوات الميدان للموظفين الذين ينقلون بصورة مؤقتة من الميدان الى دوائر التسجيل في الملحقات.

المادة 5

5- تؤدى علاوات الميدان عن الايام التي يتعذر فيها العمل بسبب رداءة الطقس.

المادة 6

6- موظفو الميدان المستخدمون في عمل رسمي مؤقت في مركز دائرة الاراضي والمساحة او خارج امارة شرق الاردن يمنحون مياومة بمقتضى احكام قانون الانتقال والسفر.

المادة 7

7- لمدير الاراضي ان يأمر بعدم دفع علاوة ميدان لاي موظف عن اية مدة يراها مناسبة وذلك بسبب رداءة العمل او وقوع بطء فيه او سلوك الموظف سلوكا مضراً بالمصلحة.

المادة 8

8- ان معدل علاوات الميدان هو كما يلي يوميا:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 300 مل. موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 200 مل. موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 140مل. موظفو الدرجة السابعة والثامنة 90 مل. موظفو الدرجة التاسعة والعاشرة 60 …

المادة 9

9- الغي نظام علاوات الميدان المنشور في العدد 244 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 كانون الاول سنة 1929 والنظام الملحق لنظام علاوات الميدان لسنة 1933 المنشور في العدد 407 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1933.

اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية