التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام علاوات الميدان رقم 1 لسنة 1938

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 603، ص 346
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 603ص 34616 تموز 1938

8- ان معدل علاوات الميدان هو كما يلي يوميا:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 300 مل. موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 200 مل. موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 140مل. موظفو الدرجة السابعة والثامنة 90 مل. موظفو الدرجة التاسعة والعاشرة 60 مل. المساحون من الدرجة التاسعة المترأسون فرقا في الميدان يتقاضون 90 ملا يوميا.

الإحالة

المادة 8 من نظام علاوات الميدان رقم 1 لسنة 1938 (الجريدة الرسمية، العدد 603، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية