نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام علاوات الميدان رقم 1 لسنة 1938
- الجريدة الرسمية
- العدد 603، ص 346
- نُشر
- 16 تموز 1938
- المواد
- 9
- آخر تعديل
- 1951
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
حياة القانون
نظام علاوات الميدان غير ساري
رقم 1 لسنة 1938 · 9 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 603، ص 346، نُشر في 16 تموز 1938
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1938 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام رقم (1) لسنة 1951 معدل لنظام اجور البريد رقم 900 لسنة 1951 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1951 نظام رقم (1) لسنة 1951 معدل لنظام اجور البريد رقم 900 لسنة 1951لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
المواد 9
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 4
المادة 5
المادة 6
المادة 7
المادة 8
8- ان معدل علاوات الميدان هو كما يلي يوميا:- موظفو الدرجتين الاولى والثانية 300 مل. موظفو الدرجتين الثالثة والرابعة 200 مل. موظفو الدرجة الخامسة والسادسة 140مل. موظفو الدرجة السابعة والثامنة 90 مل. موظفو الدرجة التاسعة والعاشرة 60 …
المادة 9
9- الغي نظام علاوات الميدان المنشور في العدد 244 من الجريدة الرسمية الصادر في 1 كانون الاول سنة 1929 والنظام الملحق لنظام علاوات الميدان لسنة 1933 المنشور في العدد 407 من الجريدة الرسمية الصادر في 16 تشرين الاول سنة 1933.
اسأل مساعدك عن نظام علاوات الميدان.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.