التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 231316 أيلول 1976

أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الامانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا خالف التعليمات المعلنة. 2- اذا تسبب عن اهمال وقلة احتراز في الحاق اي خسارة باجهزة آلات المسلخ. 3- اذا كان سيئا في سلوكه ومعاملته او تبين انه لا يتقن عمله.

الإحالة

المادة 11 من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية