نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976
- الجريدة الرسمية
- العدد 2655، ص 2313
- نُشر
- 16 أيلول 1976
- المواد
- 15
- آخر تعديل
- 1977
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)
حياة القانون
نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات غير ساري
رقم 87 لسنة 1976 · 15 مادة
الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313، نُشر في 16 أيلول 1976
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1976 إلى اليوم.
تعديل واحد
- نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977 · لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
التعديلات 1
من الأحدث إلى الأقدم، ومع كل تعديل المواد التي عدّلها.
نصوص هذه التعديلات لم تُجمع بعد؛ نعرض عنوان كل تعديل والمواد التي غيّرها كما يذكرها LOB.
1977 نظام معدل لنظام مسالخ امانة العاصمة رقم 36 لسنة 1977لم يذكر LOB المواد التي عدّلها
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
لم يُجمع بعد 1
وثائق يذكرها LOB هنا ولم تصل إلينا بعد.
مراجع يذكرها LOB هنا ولم نجمعها بعد: مرجع واحد. حين يصل مساعدك إلى أحدها يقول «لم يُجمع بعد»، ويدلّك أين تبحث، ولا يقول إنه غير موجود.
مراجع أخرى (1)
المواد 15
المادة 1
المادة 2
يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الامانة امانة العاصمة. المجلس مجلس الامانة. منطقة الامانة حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية. الطبيب اي طبيب بيطري يعين في ملاك الامانة ويعمل في اي …
المادة 3
أ- مسلخ الامانة هو المكان الوحيد لذبح وسلخ الحيوانات والدواجن المعدة للبيع في منطقة الامانة ويمنع منعا باتا ذبحها في اي مكان اخر داخل منطقة الامانة. ب- يمنع منعا باتا بيع اللحوم الطازجة او المجمدة داخل منطقة امانة العاصمة قبل مراقبتها …
المادة 4
المادة 5
لا يجوز:- أ- ممارسة اعمال الذبح والسلاخة الا ممن يحمل رخصة من الطبيب. ب- بيع اللحوم الطازجة او المجمدة في منطقة الامانة قبل اجازتها من الطبيب وختمها بالخاتم الرسمي. ج- توريد او ادخال الدواجن المذبوحة الى منطقة الامانة الا بعد الحصول على …
المادة 6
أ- تستوفى الرسوم لقاء عملية الذبح والمعاينة والتخزين العادي على النحو التالي:- فلس دينار 400 - عن كل رأس من الضأن والماعز 400 2 عن كل رأس من البقر والجاموس 400 3 عن كل رأس من الابل 400 3 عن كل رأس من الخنزير 20 - عن كل كيلو غرام او جزء منه …
المادة 7
أ- تصادر اللحوم التي تعرض للبيع في منطقة الامانة خلافا لاحكام المواد 3،4، 5، من هذا النظام ،على انه يجوز للطبيب ان يقرر:- 1- اتلاف تلك اللحوم اذا وجدت غير صالحة للاستهلاك 2- تصنيعها في مصنع الاعلاف 3- توزيعها على المستشفيات والمبرات عند …
المادة 8
المادة 9
المادة 10
المادة 11
أ- لا يجوز لمن يمارس مهنة السلاخة دخول مسالخ الامانة بعد مرور شهر على تاريخ انتهاء مدة الرخصة اذا لم يقم بتجديدها خلال هذه المدة. ب- للطبيب وقف اي سلاخ او عامل عن العمل نهائيا او لمدة محدودة او سحب رخصته في اي من الحالات التالية:- 1- اذا …
المادة 12
أ- للطبيب ان يضع التعليمات الادارية اللازمة لتنظيم العمل في المسلخ بما فيها عملية تنظيف سقط الحيوانات والدواجن والمواصفات الصحية اللازمة للسلاخين والعمال بما في ذلك اخضاعهم للفحوص الطبية الدورية. ب- تعلق جميع التعليمات في مكان بارز في …
المادة 13
المادة 14
المادة 15
اسأل مساعدك عن نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.