التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2655، ص 2313
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2655ص 231316 أيلول 1976

يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- الامانة امانة العاصمة. المجلس مجلس الامانة. منطقة الامانة حدود مدينة عمان البلدية والتنظيمية. الطبيب اي طبيب بيطري يعين في ملاك الامانة ويعمل في اي من مسالخها. اللحوم الطازجة لحوم الحيوانات والدواجن التي تذبح في مسالخ الامانة او تورد اليها مذبوحة ومبردة ولم يمض على ذبحها اكثر من (48) ساعة. اللحوم المجمدة لحوم الحيوانات والدواجن التي تورد الى مسالخ الامانة مجمدة. التخزين العادي خزن اللحوم بعد ذبحها او بعد وصولها الى مسالخ الامانة لمدة تتراوح بين (12- 18) ساعة بهدف التحقق من صلاحيتها للاستعمال. التخزين الاضافي خزن اللحوم مدة لا تزيد على (48) ساعة من انتهاء مدة التخزين العادي. التخزين المرضي خزن اللحوم المشتبة بها صحيا لمدة تتراوح بين (7 - 10) ايام لتقرير مدى صلاحيتها للاستهلاك. المحكمة محكمة امانة العاصمة.

الإحالة

المادة 2 من نظام مسالخ امانة العاصمة/ صادر بالاستناد للمادة (41) من قانون البلديات رقم (19) لسنة 1955 رقم 87 لسنة 1976 (الجريدة الرسمية، العدد 2655، ص 2313)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية