الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
المادة 11 -
يشترط فيمن يرقى الى مرتبة استاذ مساعد:
أ- ان يكون قد شغل رتبة مدرس لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في رتبة
مدرس متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة فعلية سابقة ، يشترط ان يكون قد قضى ، حين ترقيته ، سنتين على الاقل
في رتبة مدرس في الجامعة الاردنية.
ب- ان يكون قد نشر وهو مدرس انتاجا علميا فيما ادى قيما الى تقدم المعرفة او ان يكون قد قام باعمال فنية مهنية ممتازة
في ميدان تخصصه ، ويجري تقييم الانتاج العلمي او الاعمال الفنية وفقا لما ورد في المادة (14) من هذا النظام.
ج- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته ومشاركته في العمل الجامعي ، وان لا يكون قد صدر بحقة انذار مزدوج او انذار نهائي
خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية. وفي هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على
الاقل من تاريخ توافر شروط الترقية.