التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 12من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

يشترط فيمن يرقى الى رتبة استاذ: أ- يكون قد شغل رتبة مساعد مدة لا تقل عن خمس سنوات في الجامعة الاردنية. وفي حالة تعيينه في الجامعة الاردنية في رتبة استاذ مساعد متنقلا من جامعة اخرى او محسوبا له مدة خدمة جامعية سابقة ، يشترط ان يكون قد امضى حين ترقيته ، سنتين على الاقل في رتبة استاذ مساعد في الجامعة الاردنية. ب- ان يكون قد نشر وهو استاذ مساعد انتاجا علميا قيما ادى الى تقدم المعرفة ، ويجري تقييمه وفقا لما ورد في المادة (14) من هذا النظام. ج- ان يكون ناجحا في تدريسه وعلاقاته ومشاركته في العمل الجامعي وان لا يكون قد صدر بحقه انذار مزدوج او نهائي خلال السنتين الاخيرتين من المدة القانونية المطلوبة للترقية. وفي هذه الحالة يؤجل النظر في الترقية لمدة سنة على الاقل من تاريخ توافر شروط الترقية.

الإحالة

المادة 12 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية