التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 8من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

أ- عند تعيين اعضاء الهيئة التدريسية ، معينين ( سابقاً او حالياً ) في رتب جامعية في احدى الجامعات المعترف بها ، يجوز ان يعتمد تعيينهم في هذه الرتب في جامعاتهم الاصلية اساساً لتعينهم في الجامعة الاردنية وتحديد رتبهم واقدميتهم وغير ذلك ، شريطة ان يكونوا حائزين على الدرجة العلمية المحددة في هذا النظام. ب- وعند التعيين في رتبة مدرس يجوز ان تحتسب لعضو الهيئة التدريسية مدة عمله في هذه الرتبة في احدى الجامعات والمعاهد المعترف بها على اساس سنة بسنة كحد اعلى ، كما يجوز ان تحتسب مدة عمله في غير التدريس الجامعي بعد حصوله على الدرجة العلمية المحددة ، على اساس كل سنتين بسنة كحد اعلى.

الإحالة

المادة 8 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية