الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972
يجري تعيين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة رابعة ، وللجامعة الحق ، خلال هذه
المدة ، بانهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة. ويبلغ
عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة ويبلغ عضو الهيئة التدريسية
بالتثبيت او التجديد او انهاء الخدمة قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة الثالثة او الرابعة حسب الحالة. ويتم التثبيت
او التجديد او انهاء الخدمة وفق الاجراءات الجامعية للتعيين المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يجوز انهاء عمل عضو
الهيئة التدريسية من الجامعة ، بعد تثبيته ، الا بقرار مسبب يصدر بموجب هذا النظام.