التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · التعيين والترقية

المادة 9من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 1359
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 135916 آب 1972

يجري تعيين عضو الهيئة التدريسية تحت التجربة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد سنة رابعة ، وللجامعة الحق ، خلال هذه المدة ، بانهاء خدمة عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة. ويبلغ عضو الهيئة التدريسية دون ابداء الاسباب شريطة ان يبلغ بذلك قبل ثلاثة أشهر من نهاية السنة ويبلغ عضو الهيئة التدريسية بالتثبيت او التجديد او انهاء الخدمة قبل ثلاثة اشهر من نهاية السنة الثالثة او الرابعة حسب الحالة. ويتم التثبيت او التجديد او انهاء الخدمة وفق الاجراءات الجامعية للتعيين المنصوص عليها في هذا النظام ، ولا يجوز انهاء عمل عضو الهيئة التدريسية من الجامعة ، بعد تثبيته ، الا بقرار مسبب يصدر بموجب هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة الاردنية "نظام داخلي خاص" / صادر بمقتضى المادة (33ب) من قانون الجامعة الاردنية رقم (52) لسنه 1972 رقم 2 لسنة 1973 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 1359)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية